المادة 6
1 تضطلع المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، بمهمة المساهمة مع الهياكل | المختصة في الوزارات، وبالاتصال مع الهياكل الاخرى في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فى كل الاشغال اللازمة لاحياء الطاقة البشرية بواسطة ما يأتي :
- تنمية أنظمة التربية والتكوين والثقافة والرياضة تحسين الحماية الاجتماعية للسكان،
- الحرص على تماسك الاحتياجات مع أنماط التكوين وتقديرات الاستخدام والتأهيل .
وتكلف في هذا الصدد بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات التي تخص هذه الاهداف فى المدى المتوسط والبعيد وتقوم بها أو تعمل على القيام بها .
تنسق فيما يخصها أشغال الاعداد وأعمال
- التخطيط الخاصة بمختلف الانشطة المعنية، تبعا لليومية المقررة ومجموع المخططات السنوية والمتعددة السنوات
- تطور تحليل سير الانشطة الخاصة بالقطاعات والفروع المعنية وتقدر آثارها على النتائج التي يحققها نظام التربية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية،
- تطور تحليل المشاريع والبرامج المتعلقة بالاستثمارات وتدرس تنظيم الاختيارات والاولويات واليوميات الخاصة بتنفيذ ذلك،
- تدرس تماسك المشاريع الفردية مع الاهداف المرسومة في مخططات تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني .
وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
تدرس بالاتباط مع أنظمة التكوين تماسك - القواعد العامة للتوجيه المدرسي والجامعي والمهني مع أهداف المخطط الوطنى للتنمية وأولوياته، 1380 الجريدة الرسمية للجمهورية تساهم في متابعة تنفيذ البرامج والدراسات الخاصة بالقطاعات المعنية ..
2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الموارد البشرية، من ثلاث مديريات :
مديرية تخطيط التربية والتكوين - مديرية تخطيط الانشطة الاجتماعية . -
- مديرية تخطيط اليد العاملة المؤهلة.