المادة 4
1 تتولى مديرية تخطيط الاعمال المحلية بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية ومع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ما يأتي :
تساهم في تنشيط تنفيذ المخططات الولائية والبلدية وفي اعدادها ومتابعتها، تدرس وتقترح الاعمال والاجراءات بالنسبة لمخططات البلديات والولايات، لتتكفل بمجموع المشاكل المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن فيما يخص اطار المعاش لاسيما مشاكل الماء والتطهير والطرق والتجهيزات الجماعية وشروط توسيع المدن، كما تدرس أيضا الاعمال المادية لتحقيق الأهداف تدرس وتقترح الاعمال الخاصة بالجهات المحرومة لترتبط تلك الاعمال مع أهداف المخطط الوطني للتنمية ..
الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 م تتكون مديرية تخطيط الاعمال المحلية من :
- - المديرية الفرعية للتنمية المحلية
- المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنمية المحلية فيما يأتي :
تساهم في تنشيط وتأطير اعداد مخططات تنمية الولايات والبلديات وتتابع تنفيذها، تساهم في توجيه وتنشيط أشغال التخطيط الحضري تدرس آثار ونتائج ضبط مواقع مشاريع الاستثمارات وتقترح كل اجراء يتلاءم مع أكبر قدر من التطابق مع تنمية الولايات والبلديات.
(ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لوسائل التنمية المحلية، بالاتصال مع الهياكل المعنيسة في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يأتي :
تدرس وتقترح الاجراءات والاعمال المتعلقة بالصناعة الصغيرة والصناعة التقليدية ومؤسسات الانجاز المحلية، تساهم في تأطير ومتابعة اعداد وتنفيذ هذه البرامج اللامركزية وتبادر وتقوم أو تعمل على القيام بالدراسات المرتبطة بها .