مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 4
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، في اطار التوجيهات والمبادىء السابقة الذكر، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين على ما يأتي :
ينمي القدرات والكفاءات الوطنية، يجعل الاعمال المخططة لمختلف العاملين في ويتأكد في هذا الاطار بأن سير التنمية الجهويه وحسن هيكلة المجال يندرجان في مفهوم شامل وموحد للطرق والوسائل لتنظيم تنمية كل نواحي البلاد.