المادة 3
1 تتولى مديرية التخطيط المجالي ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالاتصال أيضا مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرنية :
- تبادر وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات الخاصة بالمجال واستعمال الطاقة الجهوية اللازمة لاعداد آفاق المخططات الرئيسية للتهيئة العمرانية وتصاميمها الرئيسية
- تدرس وتقترح الادوات والطرق اللازمة للتخطيط المجالي ولاسيما العناصر الضرورية لتحديد مواقع الاستثمارات وتساهم في تحديد هياكل الاستقبال المرتبطة بها، تسهر على تسجيل أعمال وبرامج التنمية - القطاعية والجهوية، في آفاق التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية . 2 تتكون مديرية التخطيط المجالي من.: - أ (أ) المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية، ب المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة .. 1378 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لدراسات التهيئة العمرانية فيما يأتي :
- تعد العناصر اللازمة لاعداد آفاق التهيئة العمرانية في المدى المتوسط والبعيد وتقوم في هذا الاطار بما يلى :
- تعد التصاميم الرئيسية للتهيئة العمرانية،
- تنجز أو تعمل على انجاز الدراسات الخاصة بالتهيئة العمرانية وتتابع الدراسات التي تعنى بطاقة الموارد الطبيعية تدرس وتقترح كل اجراء ذى طابع اقتصادي أو تنظيمى لازم لتنمية التخطيط المجالي .
ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية المشتركة فيما يأتي :
تدرس التماسك بين أعمال التنمية القطاعية و برمجة التنمية الجهوية وتقوم بتنسيقها،
- تدرس وتساهم في متابعة مختلف أشغال التخطيط التي لها انعكاس جهوى .