مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 3
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بادراج اهداف المخطط الاقتصادي والاجتماعي في منظور تهيئة محكمة للتراب الوطني تبرز موارد مختلف جهات البلاد تبعا لطاقاتها واحتياجاتها الى التنمية .
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371