المادة 34
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد مرسوم را رقم 81-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 7 و 10 منه ، 1376 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 80-201 80 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-70 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط، و بمقتضى المرسوم رقم 52 80 52 80 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 | والمتعلق بتطبيق النصوص الخاصة بالتخطيط والتهيئة العمرانية وبممارسة الصلاحيات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والموظفين يرسم مايلي :