مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 32
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بالاتصال مع النظام الوطني في الاعلام باقتراح وبتطبيق السياسة الوطنية في الاعلام الآلي في اطار تشاورى تمشيا مع تنمية النظام الوطنى للاعلام قصد التحكم الاحسن في الاقتصاد الوطني .