مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 31
يطبق وزير التخطيط والتهيئة الاستثمارات اللجوء الى المساعدة التقنية الاجنبية | العمرانية وفقا للتوجيهات الواردة في هذا الميدان، ويقوم بمراقبة الخدمات المتعلقة بالمساعدة التقنية | الواردة في التعاقدات المبرمة مع المتعاملين الاجانب وذلك تبعا لمستوى التنمية الذى بلغته ميادين النشاط الوطني،
3 - يتابع نشاط مكاتب الدراسات ويقترح كل اجراء يرمى الى ترقية وتطوير الكفاءات الوطنية في الدراسة في كل المجالات ..