المادة 30
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، لممارسة صلاحياته بجمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها و نشرها .
ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
يحدد في سبيل احتياجات التخطيط، الاطار - والكيفيات الخاصة بتنقل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ويقوم بجمعها وبالمحافظة على الوثائق الاقتصادية ونشرها، يسهر على تطوير الشبكات التي توفر المعلومات الموثوقة العادية التى تعتمد على اطارات ومحتويات اعلامية ملائمة في كل مستوى من مستويات التخطيط يسهر على نشر وجمع المعلومات والنشرات الاحصائية فى شكل ملائم على أوسع نطاق ممكن .
السياسة الوطنية فيما يخص الاحصائيات ويقوم بالمراقبة التقنية للمعلومات الاحصائية بممارسة احتكار الدولة فى هذا الميدان ويسهر على اقامة شبكات للمعلومات الاحصائية وتنشيط مجموع الاعمال الاحصائية في البلاد.