المادة 2
تضطلع المديرية العامة للتهيئة العمرانية، بمهمة دراسة العناصر الضرورية لتحديد سياسة التهيئة العمرانية وتطوير الهياكل الاساسية من اقتصادية واجتماعية، والتطوير الجهوى والمحلى، وتحضير تلك العناصر وتقديمها .
وتكلف لهذا الغرض، على وجه الخصوص، بما يأتي :
تدرس تدابير التخطيط المجالي وأدواته، - وتعدها وتقترحها، قصد تطوير التنظيم المتعلق بالمناهج وتطبيق الوسائل التي تسمح بضمان التماسك الاجتماعى على الصعيد الجهوى وشغل الاراضي شغلا معقولا ودمج الاعمال الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المناطق المختلفة تدرس المشاريع الهادفة الى انشاء الهياكل الاساسية الضخمة، على المدى المتوسط والطويل في التراب الوطني وتقترحها، وتضمن التنسيق في تطبيق هذه المشاريع مع أعمال التنمية المحلية .
وتتولى في هذا الاطار التحقيق فى كل ما تقترحه الوزارات الاخرى، من أعمال تتعلق بالهياكل الاساسية الضخمة وتعيين مواقعها .
وتكلف بدراسة واقتراح مقاييس تعيين مواقع الاستثمارات وتحليل آثار المشاريع على المناطق وعلى التوازن الجهوى، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية و بالاتصال مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
تشارك في تنشيط مخططات الجماعات - المحلية وتأطيرها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالسهر فيما يخصها على تطوير الاعمال المختلفة التي تمكن من توفير تشكيل موسع للوظائف والكفاءات والتكفل على المستوى المحلى بالمشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات المواطن، تدرس وتقترح الطرق والوسائل الضرورية لتحضير شروط التعمير المتكاملة التي توفر المزيد من التحكم في سكان المدن، تحلل التقيد بانطباق أعمال التهيئة العمرانية على أهداف المخطط الوطني للتهيئة العمرانية، تدرس تماسك الاعمال في ميدان حماية البيئة وتحليل انطباقها على أهداف المخطط الوطني للتنمية، وتتابع ذلك .
تتكون المديرية العامة للتهيئة العمرانية من ثلاث مديريات :
- مدير مديرية التخطيط المجالي،
- مديرية تخطيط الاعمال المحلية
- مديرية الهياكل الاساسية.