مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 2
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بوضع نظام للتخطيط يعتمد على أسلوب علمى شامل ومتناسق ووحدوى يتبنى مبادىء غير المركزية والتوزيع مع احترام القيادة المركزية للاقتصاد، ويرمى الى ديمقراطية النظام الاجتماعي والاقتصادي .