مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 29
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتنظيم التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتابعته بصفة منتظمة بفضل اقامة أجهزة للاعلام على كل المستويات.
ويعد لهذا الغرض المؤشرات ويقوم بكل دراسة لازمة لاعداد الحصائل المجملة التي تتعلق بتطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وبظروف انجاز المخطط الوطني للتنمية .
ويتلقى من الوزارات الاخرى كل حصائل التنفيذ وكل المعلومات المفيدة .