مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 27
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في اطار المهمة المحددة في المادة السابقة، على احترام احكام المخطط الوطني للتنمية من حيث تنفيذها .
ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- يتابع أعمال مجموع العناصر الاقتصادية ويقيم النتائج نظرا للاهداف المرسومة، يسهر على احترام التوازن العام للاقتصاد وتحقيق اهداف المخطط الوطنى للتنمية وتطبيق الاجراءات الخاصة بالسياسة الاقتصادية والتهيئة العمرانية المرتبطة به .