مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 25
يكلف وزير التخطيط والتهنة العمرانية بما يلى قصد القيام باثراء متواصل لمحتوى المخططات وتحسين مستمر لنظام التخطيط : 1 يقترح اثناء تنفيذ المخططات، التعديلات التي قد تكون ضرورية للمخطط في المدى المتوسط وذلك على ضوء مدى تحقيق الاهداف، 2 يدرس ويقترح كل اجراء ذي طابع اقتصادي او تنظيمى ضرورى لتطوير التخطيط المجالي واعطاء فعالية لسير الاقتصاد.