مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 23
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالقيام فى اطار تشاوري بتنسيق اعداد البرامج والاجراءات الخاصة بتنفيذ المخطط الوطني للتنمية .
ويسهر في هذا الاطار بالاتصال مع الوزراء المعنيين، على تنمية وتحسين الادوات والاجهزة والاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، والتي تندرج في اطار أشغال التخطيط السنوى .