المادة 21
I تتولى مديرية الاستثمارات على أساس أهداف المخطط الوطني للتنمية في ميدان الاستثمارات ما يأتي :
تشارك في الإشغال المتعلقة بتنمية أعمال - الاستثمارات ذات المدى الطويل، تقوم بأى دراسة فى مجال تحسين اجراءات الاستثمارات ومتابعتها تقترح العناصر اللازمة لاقصى التحكم فيها و تدرس تطور تكاليفها وتتابع تطور ذلك، الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه تجمع كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار وتنظم الشبكات اللازمة لتقييم انجاز مشاريع وبرامج الاستثمارات.
2 - تتكون مديرية الاستثمارات من :
أ (أ) المديرية الفرعية للبرامج، ب المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار،
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للبرامج فيما يأتي :
تقدم المساعدة للهياكل المعنية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية في التقييم التقني لمشاريع الاستثمارات،
- تبادر بكل الاشغال المتعلقة بتحسين الاجراءات الخاصة باعداد وتنفيذ مشاريع وبرامج الاستثمارات
- تشارك في دراسة وتحليل مشاريع وبرامج الاستثمارات ذات الطابع القطاعي المشترك على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية تتابع الدراسات المتعلقة بالاختيارات الخاصة بالاستثمارات و نضجها تدرس وتقترح العناصر اللازمة للتحكم في التكاليف وتتابع تطورها .
ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية لمتابعة الاستثمار، فيما يأتي :
تقيم وتطور نظاما للفهارس الاساسية المتعلقة بتخطيط الاستثمار وبتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج.
تطور نظاما للتعرف على مشاريع - الاستثمارات وتكيفه وتضبطه باستمرار وتعد قائمة مشاريع الاستثمارات،
- تشارك في تنظيم شبكات الاعلام اللازمة تقوم بمراقبة الدراسات ذات الطابع التقييم مدى التقدم في تنفيذ مشاريع وبرامج الاقتصادي طبقا للمرسوم رقم 71-133 المؤرخ فى 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه، الاستثمارات وتنسق الانشطة الخاصة بمتابعتها على مستوى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ..
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389