مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 21
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بتطوير اقامة نظام لتخطيط اللامركزية في اطار تشاوري .
ويقوم في هذا المجال بتنشيط العلاقات الوظيفية المنظمة بين مختلف هياكل التخطيط ويسهر عليها وعلى تنمية نظام للاعلام يندرج في يوميات التخطيط الوطني . 1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه