المادة 20
1 تتولى مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي مايلي :-
- توحد المقاييس الاحصائية وتستعمل الاعلام الآلى لعقلنة شبكات الاعلام وتسيير الفهارس الاحصائية الوطنية التابعة للوزارة وتستغل الاعلام الآلي في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية للوزارة وفى اقامة بنوك للمعطيات .
وتتولى فى هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
تساهم في اعداد القوائم الاحصائية وتقوم بجمعها وتسييرها واذاعتها، تسير الفهارس الاحصائية تقوم بتحليل وبرمجة تطبيقات الاعلام الآلى المرتبطة بأشغال التخطيط والاحصائيات .
2 - تتكون مديرية توحيد المقاييس والاعلام الآلى الاحصائي من :
أ) (أ) المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، ب المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي، 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس، فيما يأتي :
تنشط اعداد تقنيات للقوائم الاحصائية - وتجمعها وتسيرها وتوزعها، تشارك في عقلنة شبكات الاعلام الاحصائي
- للدراسات المتعلقة وتعد وتدرس الملفات التقنية بتوحيد مقايسها أو تنظيمها، تسير الفهارس الوطنية التابعة للوزارة * وتدرس وتقترح المعطيات اللازمة لاقامة بنوك للمعطيات .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية لتطبيقات الاعلام الآلي، فيما يأتي :
تدرس وتقدم البرمجة الخاصة بتطبيقات - الاعلام الآلي لاشغال التحقيقات الاحصائية والتخطيط .
ج) (ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية لجلب واستغلال الاعلام الآلي، فيما يأتي :
تنقل الاعلام الآلى من خلال سند ملائم، - تستغل تطبيقات الاعلام الآلي . -