مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 20
يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص التنظيم والتخطيط، على تماسك وتناسق تصاميم التخطيط التي ينبغي تطويرها في كل المستويات وتحسين برمجة أشغال التخطيط الخاصة بمجموع العناصر الاقتصادية والاجتماعية.