المادة 19
1 تتولى مديرية الاحصائيات الجهوية ورسم الخرائط ما يأتي :
تعد المعلومات الاحصائية اللازمة لاشغال - التهيئة العمرانية وتلتقطها وتجمعها وتحللها، و تشارك في هذا الاطار في الاحصاءات والتحقيقات الاحصائية الوطنية، وتنشط التحقيقات الاحصائية الجهوية وتؤطرها وتتابعها، تنشط وتنسق أنظمة الاعلام الاحصائي - والاعمال الاحصائية فى المستوى الجهوى،
- تعطى دفعا لتوزيع واذاعة المعلومات الاحصائية ولا سيما النشرات الاحصائية العامة، تسير الفهرس الوطنى للخرائط قصد انجاز الاحصاءات والتحقيقات الوطنية وتسهر على ضبطها بصفة دورية
- تصور المعلومات الاحصائية وتقوم بانتاج خرائطها .
و تتولى أيضا ما يلى :
تقيم نظاما للمعلومات الاحصائية بحسب الجهات .
2 - تتكون مديرية الاحصائيات الجهوية - ورسم الخرائط من :
أ (أ) المديرية الفرعية للاحصائيات الجهوية والتحقيقات ب المديرية الفرعية لرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام،
ج) المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الإحصائية .
وتتمثل مهام هذه المديريات الفرعية، كل في ميدانها، في المهام الواردة في 19 1 أعلاه .
وفضلا عن ذلك تتولى المديرية الفرعية للاحصائيات العامة والنشرات الاحصائية ما يأتي :
- تسهر على توحيد المقاييس وعلى تقديم وتوزيع النشرات الاحصائية،
- تعد فى كل عام النشرة الاحصائية السنوية للجزائر ومختلف النشرات الاحصائية العامة الدورية،
- تمسك فهرس النشرات الاحصائية الوطنية والسلسلات الاحصائية الرئيسية التي تخص التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتضبطه باستمرار ..