مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 19
يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، في اطار تطبيق السياسة الوطنية للمداخيل والاسعار وفى حيز الاجراءات المعمول بها، بما يأتي :
- يشارك في تطبيق السياسة الوطنية للاجور، ينسق ويتابع فى اطار الميزانية الاجتماعية للامة، كل الانشطة ذات الطابع الاجتماعي لدى مختلف العوامل الاقتصادية، يساهم فى تنفيذ السياسة الوطنية للاسعار يسهر على ملائمة الاستهلاك لمتطلبات تحسين مستوى المعيشة، يسهر على التوازن بين المداخيل وعرض الممتلكات والخدمات.