المادة 18
1 - تتولى مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية ما يأتي :
تعد المعلومات السكانية والاجتماعية - ما يأتي :
وتشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفي تأطيرها، وتتبعها في هذه الميادين .
2 - تتكون مديرية الاحصائيات السكانية والاجتماعية من :
الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387
1) المديرية الفرعية للاحصائيات السكانية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاجتماعية ..
تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان كل في ميدانها في القيام بالمهام الواردة في 18 - - I أعلاه .