مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 18
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخصه، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، في ميدان التخطيط المالي في اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يسهر على انسجام التوازن المالي الداخلي والخارجي مع التوازنات العامة للاقتصاد،
- يشارك فى تحديد الادوات والانظمة المالية التأطير النشاط الاقتصادي والمالي •