المادة 17
1 تتولى مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية ما يأتي :
تعد كل المعلومات الاقتصادية وتلتقطها - وتجمعها وتحللها، تشارك في تنشيط الاحصائيات والتحقيقات الاحصائية وفى تأطيرها وتتبعها في هذه المجالات.
و تتولى أيضا ما يأتي :
- تعد الحسابات الاقتصادية التي تستحضر ما سبق على المستوى الوطني والقطاعي وتعد الحصائل الاحصائية العامة، تشارك في اعداد الادوات اللازمة للتقديرات الاقتصادية .
2 - تتكون مديرية الحسابات والاحصائيات الاقتصادية من :
أ) المديرية الفرعية للمحاسبة الوطنية، ب المديرية الفرعية للاحصائيات الاقتصادية .
تتمثل مهام هاتان المديريتان الفرعيتان، كل في ميدانها، في القيام بالمهام الواردة في 17 I أعلاه .