المادة 17
يقموم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط المبادلات الخارجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، بما يأتي :
يدرس ويقترح، بالاتصال مع الوزراء المعنيين، العناصر اللازمة لتحديد مستوى و هيكل البرنامج العام للتصدير والاستيراد المتلائمين مع التحكم في التوازن الخارجي وتلبية احتياجات الاقتصاد، يتابع الشروط الخاصة بتنفيذ البرنامج العام للاستيراد، ويدرس ويساهم في الاجراءات والاشغال المتعلقة بادخال التعديلات اللازمة على البرنامج نظرا لظروف انجاز المخطط السنوى.