المادة 15
1 تتولى مديرية تنظيم الاقتصاد ما يلى بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية :
أ (أ) تدرس وتقترح وتتابع كل اجراء يرمى الى تحسين التخطيط واجراءات اعداده، وبصفة عامة تحسين نظام تسيير الاقتصاد الوطنى وسيره.
وتتولى لهذا الغرض ما يلى :
تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتطوير نظام التخطيط ولاسيما ما يخص تحسين البرمجة ودعم عملية اللامركزية والديمقراطية في اقامة عملية التخطيط، تقترح وتشارك أيضاء في تتبع كل الاجراءات المتعلقة بملاءمة أشكال التسيير المتطلبات فعالية الانشطة الاقتصادية وتوزيع معقول لمهام مختلف القائمين بالتخطيط ..
ب تدرس تنسيق وتماسك مختلف الإدوات الخاصة بالسياسة الاقتصادية مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية .
ج) تشارك في تتبع اعداد الاجراءات والبرامج المتعلقة بالاعمال المرتبطة بتحسين أنظمة واجراءات التخطيط. 2 تتكون مديرية تنظيم الاقتصاد من :
أ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، ب المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي .
أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيم، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح اطار للتنظيم واعداد التخطيط ..
وتبادر لهذا الغرض، بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لجعل إجراءات التخطيط متلاءمة مع متطلبات اللامركزية وتوطيد علاقات القائمين بتنفيذ المخطط ..
تشارك في أشغال الدراسات اللازمة لتحضير مشاريع النصوص الأولية التي تتعلق باعداد تنظيم أسلوب التخطيط، تدرس وتحلل كل مشروع نص تشريعي و تنظيمي پرد الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
(ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتنسيق الاقتصادي، فيما يأتي :
- تدرس وتقترح العناصر اللازمة لتماسك مراسلات الاعلام وتصميماته التي تتعلق باعداد وتنفيذ المخطط السنوى،
- تدرس وتقترح مؤشرات التخطيط التي تضمن الربط بين أهداف المخططات الوطنية للتنمية والمخططات السنوية، تشارك في أشغال التخطيط المتعلقة بدعم
- التنسيق بين القطاعات .