المادة 15
يكلف وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال تخطيط الانشطة الانتاجية وفي اطار القوانين والنظم المعمول بها، وفي اطار النشاط الحكومي بالاتصال مع الوزراء المعنيين، بما يأتي :
- يحدد اطار التنظيم والاجراءات الخاصة بتنفيذ أشغال التخطيط المتعلق بالانتاج على مستوى الوحدات والمؤسسات والقطاعات ويسهر في هذا الاطار، على الصلة بين الاهداف الواجب تحقيقها والوسائل الواجب استعمالها وشروط انجاز هذه المخططات
- يضبط التصاميم الخاصة بتقديم الاقتراحات المتعلقة بمخططات مختلف العاملين في الاقتصاد ولاسيما المؤشرات والضوابط الثابتة التي تسمح بتقدير نشاطهم، يسهر على مطابقة أشغال الاعداد مع الاطار والآجال التي قررها التخطيط الوطني، ينظم فى اطار تشاوري أشغال التوفيق بين مخططات الانتاج ويجمع كل المعلومات اللازمة للتحكيم، يسهر على التحكم فى التكاليف وتحسين الانتاجية ، يقيم نظاما لمتابعة مخططات الانتاج على أساس المؤشرات التي تسمح بما يأتي :
يقدر النتائج نظرا للاهداف المرسومة.
الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1373
- يلاحظ ما اذا كان هناك نقص أو ضغط في تنفيذ مخططات الانتاج، يقترح كل اجراء من شأنه أن يثرى عملية تخطيط الانتاج أو يسمح بتحسين الظروف الخاصة بانجاز المخططات المتعلقة بمختلف العناصر الاقتصادية .