المادة 13
1 تتولى مديرية التوازن الاقتصادي ما يأتي :
- تدرس التوازنات الاقتصادية الاجتماعية والتقديرية للمخططات الوطنية للتنمية في المدى القريب والمتوسط ،
- تحلل في مستوى تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية تماسك الاعمال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات
- تعد وتقترح العناصر اللازمة لاعداد تنفيذ برامج الاعمال الاقتصادية وتتتبع ذلك .
2 - تتكون مديرية التوازن الاقتصادي من : 1 (1) المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية،
(ب) المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي .
أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للموارد الاقتصادية، فيما يأتي :
- تشارك في تنشيط وتنسيق الافكار والاشغال المتعلقة بتنمية الاعمال الخاصة بالاستثمارات ذات المدى البعيد.
تدرس تماسك أعمال الاستثمار عند تنفيذ المخطط الوطني للتنمية وتطور طرق تحليل المشاريع والبرامج، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية اللازمة تدعم التنسيق بين القطاعات عند تنفيذ التخطيط الانتاج، - المخطط الوطني للتنمية
- تدرس وتقترح على ضوء انجاز المخطط الوطني للتنمية، اجراءات التعديل المحتملة وكل اجراء من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف المخططات الوطنية . 2 تتكون المديرية العامة للتلخيص والتنسيق - الاقتصادي من ثلاث مديريات :
- مديرية التوازن الاقتصادي
- مديرية التوازن الاجتماعي، مديرية تنظيم الاقتصاد .
- تشارك فى أعمال التنسيق والاعداد ومتابعة تنفيذ مخططات الانتاج وتعد في هذا الاطار الموازنات النوعية التي تخص المنتوجات الرئيسية .
ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للتوازن الاقتصادي والمالي فيما يأتي :
تدرس المعادلة بين برمجة التموين وبين - الاستثمارات والانتاج وتحلل في هذا الاطار تحقيق الاهداف المرتبطة بالانتاج وصلتها بالتجارة الخارجية، 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية تحلل التماسك بين التوازنات الاقتصادية - والتوازنات المالية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه 2 تتكون مديرية التوازن الاجتماعي من :
أ (أ) المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل،
- تشارك في تحليل آثار تحقيق الاهداف (ب) المديرية الفرعية لتخطيط الاستهلاك المادية على التوازنات المالية الداخلية والخارجية والاسعار .
تشارك في متابعة التوازنات المالية في (أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية لتخطيط المداخيل، - اطار تنفيذ المخططات الوطنية للتنمية
- تشارك فى دراسة الاجراءات والادوات اللازمة لتحسين التخطيط المالي ..