المادة 13
يتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في ميدان تخطيط الاستثمارات وفي اطار العمل الحكومى وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ، ما يأتي :
يقترح في اطار التوازن العام للاقتصاد سرعة النمو حسب كل قطاع للاستثمارات تبعا لما يلى :
سياسة التنمية القطاعية، أهمية البرامج الجارية، الضغوط المرتبطة بانجاز البرامج، يسهر على احترام الاولويات المقررة وأهداف المخطط الوطني للتنمية وتوجيهاته عند القيام بالانشطة الخاصة بالاستثمارات يطور طرق التخطيط فى الاستثمارات المتعلقة بتحليل الاختيارات واتمام المشاريع والبرامج والاجراءات الواجب اتخاذها وتقييم شروط الانجاز، ينظم في اطار احترام التنظيم المعمول به أعمال الاستثمار فيما يخص القرارات المناسبة والتعديلات التي تطرأ على محتوى المشاريع والبرامج وتكاليفها، يرخص بالدراسات التي ينبغي انجازها والتي ترتبط بتحديد جدول الاستثمار واعداد الاعمال الاستثمارية وانجازها .
يقيم اجهزة متابعة المشاريع والبرامج الخاصة بالاستثمارات المقررة لاسيما من حيث مظاهرها في التحكم في التكلفة واحترام الأجال.