مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 12
يحدد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فيما يخص تنفيذ المخطط الوطني للتنمية ، الاطار والكيفيات المرتبطة بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية .
ويعد وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في هذا الاطار الادوات التوجيهية والتنظيمية للانشطة الوطنية اللازمة لتحقيق الاهداف بالتنسيق مع انجاز الاعمال والاجراءات الخاصة بالمخطط الوطني للتنمية .