المادة 12
1 تضطلع المديرية العامة للتلخيص والتنسيق الاقتصادي، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية والهياكل التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- تعد وتنظم، انطلاقا من المعطيات المتجمعة، المعلومات القاعدية الاجتماعية والاقتصادية على أساس مختلف الافتراضات والأفاق البعيدة والتوازنات العامة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإعداد المخططات ذات المدى المتوسط والطويل الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1383 تقوم بأى دراسة ترمى الى تحديد المحاور الكبرى لسياسة التنمية وكذا كل تفكير يرمى الى توقع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في آفاق التنمية على المدى الطويل.
تطور طرق التخطيط الكمية والكيفية.
وتتولى ما يلى لتنفيذ الاهداف والتوجيهات المقررة في المدى البعيد :
تدرس وتقترح الاطار التقني الضرورى للتنظيم، تقوم بتنسيق الاشغال المتعلقة باعداد المخطط السنوى، وتدرس، فضلا على ذلك، التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التقديرية التي تسمح بضبط مجموع الاعمال والاجراءات الواجب القيام بها في اطار المخطط السنوى، تدرس وتقترح المؤشرات الرئيسية والاطار الخاص بمتابعة تنفيذ المخطط السنوى ومراقبة الاقتصاد الوطني على المدى القريب، تقترح كل اجراء لازم لما يلى :
- تعد نظاما يمكن من تحسين طرق التخطيط
- تمكن من تماسك أدوات السياسة الاقتصادية وتناسقها مع أهداف مخططات التنمية،