مرسوم رقم 81-261
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-261 81 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرية 1370
المادة 10
يقوم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بالاتصال مع الوزراء المعنيين، باعداد واقتراح استراتيجية لتعيين الاطارات تبعا للاحتياجات التى لها الاولوية في البلاد وذلك لتحقيق توزيع ملائم للتأطير بين القطاعات والنواحي .
المادة II : يسهر وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، فيما يخص المحيط، على مطابقة الاعمال التي تقوم بها مختلف الوزارات لانجاز الاجراءات المسجلة كأهداف مخططة . 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه