المادة 10
I - تضطلع المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية، بالاتصال مع الهياكل المختصة في الوزارات والهيئات المعنية وبالارتباط مع الهياكل المعنية في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، بما يأتي :
تحلل تنسيق عمل تخطيط هذه الانشطة ..
و تبادر في هذا الاطار وتقوم أو تعمل على القيام بكل الدراسات أو الاشغال اللازمة لاثراء واعداد استراتيجيات تهدف الى تنمية القطاعات والفروع المعنية .
تساهم في تنشيط الاشغال القطاعية الخاصة باعداد مشاريع مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، وذلك في اطار اعداد المخططات الوطنية للتنمية وضبط يومياتها، تدرس وتقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم القطاعات والفروع المعنية وكذا الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لبرامج العمل المقررة في المخطط الوطني للتنمية . 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه وتتولى فى هذا الميدان على الخصوص ماياتي :
تقترح الاعمال الدائمة لتقويم طاقة لانتاج وتحسين التسيير والعمل في الوحدات والمؤسسات
- تشارك في تنظيم ومتابعة تنفيذ البرامج والاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية، تحلل تطور أنشطة القطاعات والفروع المعنية .
2 - تتكون المديرية العامة لتخطيط الانشطة الانتاجية من ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط الصناعي،
- مديرية التخطيط الفلاحي مد مديرية تخطيط الخدمات .
- تشارك فى متابعة تنفيذ البرامج والقطاعات والفروع المعنية .
2 - تتكون مديرية التخطيط الصناعي من :
(أ) المديرية الفرعية للطاقة والبتروكيمياء.
(ب) المديرية الفرعية للصناعة الثقيلة،
ج) المديرية الفرعية للصناعة الخفيفة، د المديرية الفرعية للصناعة الصغيرة.
3 - تتكون مديرية التخطيط الفلاحي من : 1 (1) المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية والصيد البحرى، ب المديرية الفرعية لتنمية الرى والغابات . 10 4 تتكون مديرية تخطيط الخدمات من :