المادة 8
يلغى المرسوم رقم 63-266 المؤرخ الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 80 52 المؤرخ في 7 في 24 يوليو سنة 1963 المذكور اعلاه والمتضمن | ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 احداث لجنة المياه .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية