المادة 4
تتألف اللجنة التي يرأسها وزير الرى او ممثله من :
- - ممثل عن وزارة الداخلية ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ممثل عن وزارة المالية
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة الاسكان والتعمير ممثل عن وزارة التعليم والبحث العلمي ممثل عن وزارة الصناعة الثقيلة ممثل عن وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ممثل عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل عن كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يمكن ان تستعين اللجنة بأى وزارة أو هيئة تكون مشاركتها مفيدة ..