مرسوم رقم 81-260
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-260 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يتضمن انشاء اللجنة الوطنية للموارد المائية
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية للمياه تسمى فيما يلى «اللجنة» .