المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 | مرسوم رقم 81-27 مؤرخ فى أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى لأسماء المدن والقرى والاماكن الأخرى.
زيز ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن والبناءات العامة ، يرسم ما يلي :