مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة 5
يراجع القاموس الرسمي لأسماء الاشخاص كل ثلاث سنوات، حسب اجراءات تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير العدل.