مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة 4
يضبط وزير الداخلية القاموس باعداد قائمة مجموع الألقاب الواردة في سجلات الوطني لأسماء المدن والقرى والاماكن الاخرى، اعتمادا على محاضر المداولات التي ترسلها البلديات .