المادة 3
يتم تغيير أسماء الولايات والدائرات والبلديات والقرى الاشتراكية والبلديات السكنية الأخرى وأسماء الاحياء والجبال والأودية والاماكن السياحية والاماكن التاريخية فى اطار الاجراءات التي أقرها التنظيم المعمول به .
الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير الألقاب ، يرسم ما يلي :