مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة 3
يعد قاموس رسمى للاسماء على أساس القائمة الوطنية، طبقا لاحكام المادة 64 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمادة 28 من الامر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ..
يضبط هذا القاموس وزير الداخلية مع وزير العدل.