مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة 2
تسجل المجالس الشعبية البلدية الاسماء مشكولة باللغة الوطنية في محضر .
يمنع استعمال التسميات المماثلة في بلدية واحدة .. 238 الجريدة الرسمية للجمهورية تكتب الاسماء بالحروف اللاتينية على أساس النطق الصوتي العربي .