مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة 2
تكتب باللغة الوطنية، جميع أسماء الاشخاص الواردة في القائمة الوطنية .
وتتولى هذه الكتابة وزارة الداخلية، على أساس الترجمة الصوتية لأسماء الاشخاص.