مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة الأولى
تكلف المجالس الشعبية البلدية بما يأتي :
دراسة تسمية جميع الاماكن التي لها أسماء من قبل، وضبطها ضبطا دقيقا . .
مر مراجعة التسميات التي لا تطابق تقاليدنا والنظر في وضع تسمية جديدة ان اقتضى الامر، تلائم الخصائص المحلية .
يمكن للمجالس الشعبية البلدية أن تستعين بأي شخص يحتمل أن تكون مساهمته مفيدة نظرا لكفاءته و / أو خبرته .