مرسوم رقم 81-26
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-26 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن اعداد قاموس وطنى الأسماء الأشخاص
المادة الأولى
تكلف المجالس الشعبية البلدية باعداد قائمة مجموع أسماء الاشخاص الواردة في سجلات الحالة المدنية، وارسالها الى وزارة الداخلية قصد اعداد قائمة وطنية .
تحتوى القائمة الوطنية على جميع أسماء الاشخاص المحصاة في الجزائر، مسجلة حسب الترتيب الأبجدى .