مرسوم رقم 81-259
· ج.ر عدد 39 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة. 一
المادة 4
يحدد وزير الدفاع الوطني، كل ستة أشهر عدد المناصب المفتوحة في كل اختصاص أخذا في الاعتبار أولويات الدفاع.