مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 8
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية، في اطار الاحكام القانونية، وبالتنسيق مع وزير التجارة في انجاز البرامج والعمليات التي يكون هدفها : 1 التقويم الصحيح للاحتياجات في ميدان التجارة والتوزيع والتموين والوسائل اللازمة لضبط نظام توزيعها وتطويرها، 2 يعد بواسطة المؤسسات الاشتراكية البرامج السنوية لتسويق المنتجات الخاضعة ننشاط التبادل بالاستيراد والتصدير وتوزيعها والتموين بها .