مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 7
يساهم كاتب الدولة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة، في انجاز الاعمال والبرامج والانشطة التى لها علاقة بما يأتي : 1 التموين بمنتوجات الصناعات الوطنية عند التصدير وبالمنتوجات الاجنبية عند الاستيراد
2 - ترقية المنتوجات الوطنية في الاسواق الخارجية ..