المادة 4
يعد ويقترح كاتب الدولة للتجارة الخارجية نظاما اعلاميا للتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزير التجارة وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ويطبقه وفقا للاجراءات والاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل وقرارات المؤسسات الوطنية وتوجيهاتها .
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : 1 يطور نظام المعلومات الاحصائية وجميع المعلومات التي لها اتصال بالتجارة الخارجية ويعالجها ويستغلها، بحيث تساعد دائما على تحسين المبالادت الخارجية والشروط التي تتحقق ضمنها هذه المبادلات
2 - ينجز ويساهم في انجاز عمليات الاعلام للازمة التي تتعلق بما يأتي :
الأعمال والهياكل والاشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يدخلون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المبادلات الخارجية، الالتزامات والمسؤوليات والحقوق التي تتعلق بتحضير أعمال التجارة الخارجية وتصورها و تسييرها وتنفيذها ومراقبتها، الانتاج والتموين والخزن والاستيراد والتصدير وشراء الاملاك والخدمات وبيعها ومراقبتها كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها ، 6 3 يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين وفي اطار الاجراءت والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ينشر الاخبار اللازمة بما يأتي :
الثلاثاء 23 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 الدفاع عن القدرة الشرائية للمتعاملين الوطنيين وحمايتها، * دعم سلطة التفاوض للمتعاملين الوطنيين في المبادلات والتنسيق، وبهذا الصدد دعم الوسائل القانونية والمالية والتقنية والاقتصادية من جهة ر برامجها من جهة أخرى ، انتظام عمليات التبادل وقانونيتها وضمان وأمن المنتجات والاملاك والخدمات المختلفة الانواع كيفما كان منشؤها ومصدرها والجهة المخصصة لها .