مرسوم رقم 81-256
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-256 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والغاء أخرى
المادة 4
يتم التكوين الاولى للسلك المنشأ بهذا المرسوم بادماج الاعوان العاملين بوزارة الداخلية في تاريخ 5 فبراير سنة 1980 الموظفين بصفة ثقابين أو محققين أو ممرنين في التثقيب وذلك في حدود الشروط المنصوص عليها في المواد 14 الى 19 من المرسوم رقم 80-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه . 10